الشيخ محمد آصف المحسني
458
معجم الأحاديث المعتبرة
تجوز شهادة أهل الذمة ( الملل - يب ) على المسلمين . « 1 » [ 3167 / 2 ] وعنه عن محمد بن عيسى عن زرعة عن سماعة قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن شهادة أهل الملة قال : فقال : لا تجوز إلّا على أهل ملتهم فإن لم تجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصية لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد . « 2 » أقول : العلّة ربما يعمم الحكم إلى غير المورد واطلاق ( أحد ) يشمل حق غير المسلمين أيضا . [ 3168 / 3 ] الفقيه : عن ابن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب . « 3 » أقول : يأتي ما يتعلّق به في الباب 23 . 22 - الكافر إذا أشهد على شهادة ثم أسلم فشهد بها قبلت [ 3169 / 1 ] الفقيه : عن العلا عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام : عن الذمّي والعبد يُشْهدَان على شهادة ثم يُسْلِمَ الذمي ، ويُعْتَقُ العبدُ ، أتجوز شهادتهما على ما كانا أُشْهِدَ عليه ؟ قال : نعم إذا عُلِمَ منهما بعد ذلك خيرٌ جازت شهادتههما . « 4 » [ 3170 / 2 ] وباسناده عن صفوان بن يحيى أنّه سأل أبا الحسن عليه السلام : عن رجل اشْهَدَ أجيرَه على شهادة ثم فارقه ، أتجوز شهادته بعد ان يفارقه ؟ قال : نعم ، قلت : فيهوديأُشْهِدَ على شهادة ثم اسلم ، أتجوز شهادته ؟ قال : نعم . « 5 » [ 3171 / 3 ] الكافي : عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن محمد بن حمران عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن نصراني أُشهد على شهادة ثم أسلم بعد ، أَتجوز شهادته ؟ قال : نعم هو على موضع شهادته . ورواه الشيخ في التهذيبين عن
--> ( 1 ) . الكافي : 7 / 398 ، التهذيب : 6 / 252 وجامع الأحاديث : 30 / 267 . ( 2 ) . الكافي : 7 / 398 والتهذيب : 6 / 252 . ( 3 ) . الفقيه : 3 / 45 . ( 4 ) . الفقيه : 3 / 70 وجامع الأحاديث : 30 / 269 . ( 5 ) . المصدر .